السيد موسى الشبيري الزنجاني

6312

كتاب النكاح ( فارسى )

احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : لا بد أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا و كذا . . . و على أن تعتدى خمسة و اربعين يوما و قال بعضهم حيضه . « 1 » جمله « و قال بعضهم حيضه » يا از كلينى است و يا از روات قبل از او و شايد مقصود از آن « بعض » « زراره » باشد چرا كه فتواى او حيض واحدة است . 3 - فقه الرضا عليه السلام « الوجه الثانى نكاح به غير شهود و لا ميراث و هى نكاح المتعة بشروطها . . . و على أن الاجل اذا انقضى كان عليك عدة خمسة و اربعين يوما . . . » « 2 » 4 - موثقه زرارة : عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال عدة المتعة خمسة و اربعون يوماً كأنى أنظر الى ابى جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة و اربعين فاذا جاز الاجل كانت فرفة به غير طلاق » « 3 » 5 - فقيه : روى موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عدة المتعة خمسة و اربعون يوما كأنى أنظر الى أبى جعفر . . . » « 4 » 6 - محمد بن مسلم و زرارة عن ابى جعفر عليه السلام : قال عدة المتعة خمس و اربعون ليلة » « 5 » 7 - صحيحه محمد بن مسلم و ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث المتعة قال ليس عليها منه عدة و عليها من غيره عدة خمسة و اربعون يوما » « 6 » 8 - صحيحه بزنطى ، قرب الاسناد ، احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد ابن ابى نصر عن الرضا عليه السلام قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : عدة المتعة حيضة و قال خمسة و اربعون يوماً لبعض اصحابه » « 7 » مفاد اين حديث ، همانى است كه ما گفتيم كه مقدار لازم يك حيض و استحباب

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 81 ، باب 11 از ابواب متعه ، ح 3 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 84 ، باب 11 از ابواب متعه ، ح 12 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 93 ، باب 18 از ابواب المتعه ، ح 1 و 2 و ( 4 ) و 9 . ( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 93 ، باب 18 از ابواب المتعه ، ح 1 و 2 و ( 4 ) و 9 . ( 5 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 93 ، باب 18 از ابواب المتعه ، ح 1 و 2 و ( 4 ) و 9 . ( 6 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 93 ، باب 18 از ابواب المتعه ، ح 1 و 2 و ( 4 ) و 9 . ( 7 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 93 ، باب 18 از ابواب المتعه ، ح 1 و 2 و ( 4 ) و 9 .